على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي: 1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وانشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر امواله عند الحاجة. 2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك اي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقتصادية او مشروعة واضحة. 3- تشديد اجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما اذا كانت المعاملة تبدو غير عادية او مشبوهة. 4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، واتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.