المادة الثالثة عشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.