المادة الثالثة عشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحول ارتكاب المخالفة الواردة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكة لاداء فريضة الحج.