في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو الهيئة بامر ملكي بناء على قرار من لجنة ادارة الهيئة وطلب وزير الداخلية. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: -عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه، لتصبح بالنص الاتي: "في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بامر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة".