يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة. واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على صاحب العمل اداء نفقات العلاج, على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. وينقضي التزام صاحب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.