يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، او المكان الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له مكان اقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.