المادة 130
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 130 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينظم محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.