131
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 131 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- الصورة المصدقة - المشار اليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن ان الصورة طبق الاصل، او التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - او من ينيبه - بمطابقتها لاصلها.2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسميا اذا صدر به كتاب من المحكمة وتسلمه من رات المحكمة ابلاغه.4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالاحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائيا ومكتسبا لصفة القطعية.