المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في توجيه اليمين من المحكمة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.