المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح او بمرض وهو في خدمة السفينة, اجره كاملا اثناء الرحلة. 2- تسري فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المنحة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بنظام العمل. 3- لا يستحق البحار اي اجر او منحة اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك.