١\- اذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها، فتلزم بها الام ان وجدت والا الزم بها الاب. ٢\- اذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها، فيلزم بها الاب ان وجد والا فتلزم بها الام.