المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ في بناء الطبقة الواحدة على كل ذراع معماري مساحتها الارضية نصف قرش سعودي، ومتى زاد البناء عن طبقة واحدة مطلقا يؤخذ فيما فوق الطبقة بنسبة ذرع الارض التي يقوم عليها البناء قرش سعودي على كل ذراع معماري.