المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ عند وقوع الحادث في المملكة او في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة، وذلك في احدى الحالات الاتية: 1 - اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في المملكة. 2 - اذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3 - اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها موجودة في اقليم المملكة .