المادة 131
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 131 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.