المادة 131
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 131 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام. 2- اسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة اعمالهم. 3- اسماء المخالفين او المسئولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسئولين عن التهريب واقوال الشهود في حالة وجودهم. 6- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك. 7- جميع الوثائق الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك. 8- احالة عينات من المادة المهربة المضبوطة الى جهات الاختصاص للتاكد من كونها مادة ممنوعة. 9- تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام. 10- تحديد الجهة الامنية التي اودع المهرب او المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم.