132
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 132 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالاشياء المضبوطة - وفقا للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.2 - يدون راي المحكمة باحالة النزاع في شان الاشياء المضبوطة الى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسببا.