المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل اداء نفقات دفنه في بلده ايا كان سبب الوفاة. 2- على صاحب العمل ان يودع لدى الجهة المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة او الفقدان او تعذر تسليم البحار.