المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يقدم طلب تعليق المطالبات الى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الافلاس، على ان يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. ٢\- للمحكمة ان تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها افادة من مراجع حسابات المدين الصغير او احد المدرجين بقائمة امناء الافلاس او الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.