خسائر الشركة: اذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) راس المال المصدر، وجب على مجلس الادارة الافصاح عن ذلك وعما توصل اليه من توصيات بشان تلك الخسائر خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية الى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، او حلها.