المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ .