المادة الثانية والثلاثون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة فله خلال الايام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه ان يطلب من المحكمة اعفاءه من اداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا اخر بدلا عنه، ولها ان تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي. ملغاة