اذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة فله خلال الايام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه ان يطلب من المحكمة اعفاءه من اداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا اخر بدلا عنه، ولها ان تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي. ملغاة