133
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 133 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على الجهة التي تتولى الضبط ان تبين في محاضر الاشياء المضبوطة ما يسرع اليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة. 2 - اذا كان الحكم بالتصرف في الاشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقا للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.3 - اذا كانت الاشياء المضبوطة محلا للنزاع ورات المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شان التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها اعداد محضر يتضمن وصف الاشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.4 - اذا كانت الاشياء المضبوطة لدى المحكمة فتجري التنفيذ المعجل بتسليمها، واذا كانت لدى جهة اخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع اخذ التعهد المشار اليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويرجع الى المحكمة تقدير اخذ الكفالة من عدمه.