المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ابرم عقد العمل البحري لمدة محددة, وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد حتى وصول السفينة الى اول ميناء بالمملكة، فاذا مرت السفينة -قبل دخولها احد موانئ المملكة-بالميناء الذي تجب اعادة البحار اليه؛ فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.