١\- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، اذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: ا\- تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس. ب\- اتخاذ او استكمال اي تصرف او اجراء قانوني تجاه اصول التفليسة. ج\- اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات التي تنص عليها اللائحة. ٢\- يقع باطلا كل تصرف يخالف حكم الفقرة (١) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة ان تقضي باسترداد اي اصول جرى التصرف فيها او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض. ٣\- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه الى المدين الصغير خلال (ثلاثة) ايام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.