المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اريد انشاء بناء في علو الدكاكين والافران والمقاهي والطواحين فيعتبر سطح الدكاكين كسطح الارض، ويؤخذ عليه رسم بنسبة ما هو منصوص في المادة السابقة (131).