يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي : الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب الاحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م. معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28 / 5 / 1999م.