المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي : الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب الاحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م. معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28 / 5 / 1999م.