المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اصيب العامل باصابة عمل، او بمرض مهني، فان صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، بما فيها الاقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والاشعة، والاجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال الى اماكن العلاج.