لكل من كان مهددا بضرر من شيء معين ان يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فاذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر ان يحصل على اذن المحكمة في اجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من التدابير بغير اذن المحكمة.