المادة (133)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (133) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بقيد الصكوك التي تحال الى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه.