للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل من اي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب الا اذا اعدت خصيصا لغرض التهريب.