اذا رات المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وابقاءه تحت تصرفها - وفقا للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتامر بذلك وتدون امرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتابا رسميا الى جهة التنفيذ.