المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة او شحنتها او عن ركابها, استحق ورثته مكافاة بمبلغ يعادل اجر ثلاثة اشهر, او ما يعادل اجر الرحلة اذا كان معينا بالرحلة, اضافة الى التعويضات المقررة نظاما.