المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: ١\- اذا كان المحضون في حضانة احد الوالدين، فللاخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه. ٢\- اذا كان احد والدي المحضون متوفى او غائبا، فللمحكمة ان تعين مستحق الزيارة من اقاربه وفق مصلحة المحضون. ٣\- اذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة ان تعين مستحق الزيارة من اقاربه وفق مصلحة المحضون.