المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا هدم جدار واريد اعادته في الدكاكين او المقاهي او الافران او الطواحين يؤخذ على كل ذراع مربع من مساحته الارضية من نصف قرش سعودي الى قرشين بالنسبة لاهمية موضع القطعة، على ان لا يستوفي الحد الاقصى من هذا الرسم الا ما كان في المواقع الرئيسية المهمة.