القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المعاملات لديه ومن افادات كتبة الضبط يوميا، وعليه ان يسالهم عما تم، وهم مكلفون باجابته عن كل ما يسال عنه.