المادة (134)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (134) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المعاملات لديه ومن افادات كتبة الضبط يوميا، وعليه ان يسالهم عما تم، وهم مكلفون باجابته عن كل ما يسال عنه.