) ال تدخل المدد االتية في احتساب رصيد االجازة العادية: ا- مدة االجازة بدون راتب. ب- مدة كف اليد وما في حكمه في حال االدانة. ج- مدة االجازة الدراسية. د- مدة االعارة لغري الجهات الحكومية. ه- .مدة غياب الموظف بدون سند نظامي و- المدة( اليت يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم