المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفعت الدعوى الى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور امامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة.