اجراءات تخفيض راس المال: ١\- اذا كان تخفيض راس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم \-ان وجدت\- على التخفيض قبل (خمسة واربعين) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على ان يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار راس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فان اعترض على التخفيض اي من الدائنين وقدم الى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم اليه ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا. وللدائن الذي اخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه اذا كان حالا، او تقديم ضمان كاف للوفاء به اذا كان اجلا ان يتقدم الى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة ان تامر بالوفاء بالدين او بتقديم ضمان كاف او تاجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الاحوال. ٢\- لا يحتج بالتخفيض قبل الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة الا اذا استوفى ما حل من دينه او حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحل منه.