المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رسوم الرواشين والمشارف والصهاريج والحمامات المفصلة القائمة على حدتها، يتبع فيها القاعدة الاتية: ا - اذا كان الروشن الذي يصنع في اي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجهته ذراعا واحدا يستثنى من الرسم، واذا زاد على ذلك يؤخذ على كل ذراع عشرون قرشا سعوديا. ب - المشارف: يؤخذ على كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا. ج - الحمامات والصهاريج: يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل مساحتها الارضية خمسة قروش سعودي.