المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق المعاهدات الدولية المنضمة اليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للاشخاص والامتعة والبضائع.