المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد في حكم الاصابة حالة الانتكاس او اي مضاعفة تنشا عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الاصابة الاصلية.