المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استعمال الحق في المنافع العامة مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعة عامة واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان مسؤولا عن ذلك الضرر.