المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد الى ساعة، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وان يكون بامكانه الوصول الى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد باذن من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى، ويجوز احضار المتهم \- المقبوض عليه متلبسا بالجريمة \- الى المحكمة فورا وبغير موعد. فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه مهلة لاعداد دفاعه، فعلى المحكمة ان تمنحه مهلة كافية.