المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ ايداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الاجراءات النظامية التي اوجبتها الانظمة ذات العلاقة. ٢\- يودع المدين الصغير في سجل الافلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة.