المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل اليهم عن القاء الامتعة والبضائع المشحونة اثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من القائها لنجاة الطائرة او الركاب.