تحدد الامراض المهنية وفق جدول الامراض المهنية المنصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي او الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.