المادة 136
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 136 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز باي حال من الاحوال اعلان او نشر اي توصية الا بعد التصديق عليها.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 136 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.