) للموظف الحق في اجازة اداء االمتحان الدرايس براتب كامل بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه االمتحان، على ان تحدد مدة االجازة بااليام الفعلية لالمتحانات، ويستح ق الموظف اجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان، وفي حال كان االمتحان .الدرايس في خارج المملكة فيستحق ثالثة ايام قبل االمتحان