يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.