للدائن الاعتراض على الخطة امام المحكمة اذا صوت برفضها معتقدا \-بناء على سبب معقول\- ان الخطة تضر به وانها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على ان يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ ايداع نتيجة التصويت لديها.